السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
213
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه - من المئونة إشكال ] ( مسألة 62 ) : في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه - من المئونة إشكال فالأحوط - كما مرّ - إخراج خمسه أولا ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه ، مثل آلات النجارة للنجار ، وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزرّاع ، وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا ( 1 ) [ مسألة 63 : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ] ( مسألة 63 ) لا فرق ( 2 ) في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف - مثل المأكول والمشروب ونحوهما - وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه - مثل الظروف والفرش ونحوها - فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها
--> ( 1 ) ويأتي الكلام في المستغنى عنها في ( م 67 ) على وجه التفصيل .